قرار جديد لتنظيم التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، اليوم الأربعاء، القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية.
تفاصيل القرار
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على توفير بيئة مواتية بالقطاع المالي غير المصرفي تساعد الأفراد والشركات على النمو والتطور، بالاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تمارس في الأسواق المالية غير المصرفية، بما يُساعد في تنويع الخيارات الاستثمارية التي تمكن الأفراد من حسن إدارة وتوظيف أموالهم، خاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
يتضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كل الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، التي تشمل تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوية.
وتعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة، وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلية.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن تكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضوًا بالبورصة، وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية، وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن تكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضوًا بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
هذا على ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن تتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما تضمنت الشروط أن تكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضوًا بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
وتقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء كل الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.