رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرقابة المالية" تعتمد لائحة صندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الهيئة العامة للرقابة المالية قـرار رقم 1600 لسنة 2024 بتاريخ 8/7/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعى لضباط شرطة مطار القاهرة.

 نص القرار

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قـرار رقم 1600 لسنة 2024 بتاريخ 8/7/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 74 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى لضباط شرطة مطار القاهرة برقم (301) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 30/3/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 30/3/2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 1/7/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/7/2024.

 تفاصيل القرار 

 قـرر، مادة 1 - يستبدل بنصوص البندين (أ،ب) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (أولًا / أ، ثانيًا) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية): 

مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية: ( أ) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها الأعضاء وفقًا للجدول التالى: الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه) لواء 250 عميد 230 عقيد 210 مقدم 190 رائد 170 نقيب 150 ملازم أول / ملازم 130 (ب) رسم عضوية يحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام طبقًا للجدول التالى: السن عند الانضمام رسم العضوية (بالجنيه) أقل من 25 سنة 4250 من 25 سنة حتى 30 سنة 7250 من 30 سنة حتى 35 سنة 9250 من 35 سنة حتى 40 سنة 11250 من 40 سنة حتى 45 سنة 12250 من 46 سنة فأكثر 13250 الباب الثالث - (المزايا): 

مادة 8 - يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية: أولًاَ - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للتقاعد: ( أ) فى حالة انتهاء خدمة العضو لإحالته للتقاعد فى رتبة لواء: 1 - بالنسبة للعضو المؤسس: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه. 2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة وعشرين ألف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس. ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين ( فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة الاشتراك بالصندوق. 

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد فريد صالح