البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مواصلة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته، أمس الأحد، على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
وينظم مشروع القانون، الذي يتكون من 541 مادة، وأعدته لجنة فرعية شكلها المجلس، ووافقت عليه الحكومة خلال مناقشاته في لجنة الشئون الدستورية سبتمبر الماضي ضوابط التحقيق وإلقاء القبض على المتهمين والحبس الاحتياطي. وشهد مشروع القانون جدلًا واسعًا في أوساط الصحفيين والحقوقيين والمحامين. ويشارك في الجلسة العامة خلال مناقشة المشروع اليوم بعض الوزراء، منهم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وبعض أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وقال إن اللجنة استعرضت النصوص الدستورية التي تغير فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي وتضع التزامات على الدولة واستعرضت التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
قانون متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014
وانتهت اللجنة المشتركة اتساقًا مع رؤية اللجنة الفرعية بوجود قانون متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتتواكب مع التطور التكنولوجي.
من أهم الملامح التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا للدستور، بدلًا من قاضي التحقيق، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب تستثنى من ذلك حالتا الاستغاثة والخطر.
الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال الموافقة في اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدد ووضع حد أقصى لها، وتنظيم متكامل لحالات التعويض الناتجة عن الحبس الاحتياطي وآلية المطالبة به إعمالًا للمادة 54 من الدستور، وإقرار التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
تنظيم متكامل لنظم الإعلان
كما تم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواجه تطور الدولة نحو التحول الرقمي دون التخلي عن طرق الإعلان التقليدية القائمة باعتبارها الأساس في الإعلان، كما تم مجابهة ظاهرة تشابه الإثبات من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم، كذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول؛ ليكون من سلطة النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص ويصدر القرار مسببًا، ولمدة محددة.