رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح الجلسة العامة لـ"النواب" لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم

 الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.

كما يتضمن بيان وزير الزراعة خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:

المادة (1) إنشاء مجلس وطني يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية.

المادة (2) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

المادة (3) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس.

أهداف المجلس الوطنى للتعليم والبحث

 حددت المادة (4) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوقى العمل المحلية والدولية، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

تشكيل الأمانة الفنية للمجلس

المادة (5) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المادة (6) التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، حسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.

وأكدت المادة (7) ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

المادة (8) والأخيرة: نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.