رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع (مستند)

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا- حصلت "الدستور" على نسخة منه- بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧١ لسنة ٢٠٢٤.

جاء في نص القرار أن وزير التموين والتجارة الداخلية قرر بعد الاطلاع على الدستور صادر في ٢٠٢٤/١٠/٨وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧١ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية الآتي:

المادة الأولى

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها.

"زيت الخليط "زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

"الفول " الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

"الأرز" الأرز المعيا المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

"اللبن" اللين المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

“السكر”السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

"المكرونة" المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعياة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

"الجبن الأبيض" الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان

ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.

المادة الثانية

يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة وذكر للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من ؛إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصوري هذا القرار حبسها عنا سواء من خلال التداول

المادة الثالثة

تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبنة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الالكترونية.

المادة الرابعة

تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية

لكل منتج أو سلعة

(1) وصف المنتج أو السلعة.

(۲) كمية الإنتاج.

(۲) تاريخ الإنتاج.

(1) كمية المبيعات المحلية.

(5) الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.

(1) بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ( موزع - تاجر جملة).

وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية

بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.

المادة الخامسة

وتقوم وزارة التموين والتجارة مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات الداخلية بموافاة  مساعد رئيس التموين والتجارة الداخلية شهريا.

المادة السادسة

يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار.

المادة السابعة

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مستند التموين
مستند التموين
مستند التموين
مستند التموين