رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل قواعد استخراج الجواز البحري وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

 استخراج الجواز البحرى
استخراج الجواز البحرى

نشرت جريدة  الوقائع الرسمية اليوم قرار وزارة النقل رقم 206 لسنة 2024 الصادر فى 3/4/2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة.

 

ونص قرار وزارة النقل رقم 206 لسنة 2024 الصادر فى 3/4/2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة وزير النقل بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام ۱۹۷۸ وتعديلاتها؛ وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام ۱۹۸۲؛ وعلى المدونة الدولية لسلامة السفن عالية السرعة لعام ٢٠٠٠؛ وعلى القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦١ فى شأن الجواز البحرى.

 

وعلى القانون رقم 80 لسنة ۱۹۸۰ فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية؛ وعلى القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ فى شأن رسوم التفتيش البحرى؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة ۱۹۸۲ فى شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل؛ وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم ۳۹۹ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 221 لسنة ۲۰۱۳ بتعديل القرار الوزارى رقم 24 لسنة ۱۹۹۸ والملحق الخاص به بشأن مواد وشروط إصدار الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة وتعديلاته ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛ وعلى ما ارتأيناه؛ قـــــــرر: 

 

(المادة الأولى) تعاريف: يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO). الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين STCW)W) لعام ۱۹۷۸ السلطة البحرية المصرية المختصة: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. السلطة البحرية المختصة بالخارج: السلطة البحرية المعنية باعتماد المعاهد البحرية بالخارج فى مجال التعليم والتدريب البحرى والتابعة لدولة طرف فى اتفاقية (STCW)، وعلى أن تكون تلك الدولة ضمن قائمة الدول البيضاء المحددة من المنظمة البحرية الدولية فى مجال التعليم والتدريب البحرى. طالب بحرى بالخارج: هو من أتم دراسة المرحلة النظرية بالقسم البحرى بنجاح بمعهد بحرى معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج والتابعة لدولة طرف فى اتفاقية (STCW).

 

على أن تكون تلك الدولة ضمن قائمة الدول البيضاء المحددة من المنظمة البحرية الدولية فى مجال التعليم والتدريب البحرى. طالب هندسى بالخارج: هو من أتم دراسة المرحلة النظرية بالقسم الهندسى بنجاح بمعهد بحرى معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج والتابعة لدولة طرف فى اتفاقية (STCW)، وعلى أن تكون تلك الدولة ضمن قائمة الدول البيضاء المحددة من المنظمة البحرية الدولية فى مجال التعليم والتدريب البحرى. المعهد البحرى المعترف به بالخارج: هو المعهد البحرى الذى يحقق الشروط والمتطلبات الدولية فى مجال التعليم والتدريب البحرى والمعتمد من السلطة البحرية المختصة بالخارج والمعنية باعتماد المعاهد البحرية بالخارج فى مجال التعليم والتدريب البحرى والتابعة لدولة طرف فى اتفاقية (STCW) وعلى أن تكون تلك الدولة ضمن قائمة الدول البيضاء المحددة من المنظمة البحرية الدولية فى مجال التعليم والتدريب البحرى.

 

(المادة الثانية) يتبع فى شأن إجراءات استخراج الجواز البحرى والشهادة الطبية الدولية للطالب (البحرى / الهندسى) بالخارج والدارس بمعهد بحری معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج الأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار. 

 

(المادة الثالثة) على كل طالب (بحري/ هندسى) بالخارج التحق بالدراسة بمعهد بحرى معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج ويرغب فى الحصول على الجواز البحرى أن يتقدم بالمستندات المتطلبة لاستيفاء الاشتراطات التالى ذكرها بعد إلى السلطة البحرية المصرية المختصة: (أ) أن يكون طلب الاستخراج للجواز البحرى صادرًا من المعهد البحرى المعترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج محدد به السنة الدراسية والتى أتم بها الطالب دراسة المرحلة النظرية بالقسم (البحرى / الهندسى) بالخارج ومعتمد من سفارة جمهورية مصر العربية فى الدولة التابع لها السلطة البحرية المختصة بالخارج وموثقًا من وزارة الخارجية المصرية. (ب) أن يكون الطالب (البحرى / الهندسى) بالخارج حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بالقسم العلمى أو ما يعادلها. (ج) يتم تقديم المستندات المطلوب استيفاؤها والواردة بنص المادة الثانية من قرار وزير النقل رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٣ بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة. (د) أن يكون الطالب (البحرى / الهندسى) بالخارج مستوفيًا لاشتراطات مستويات اللياقة الصحية المتطلبة بالمادة الرابعة من قرار وزير النقل رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۳ بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة، على أن يخضع طالب الجواز البحرى لإجراء الكشف الطبى المطلوب لذلك من قبل السلطة البحرية المصرية المختصة. 

 

(المادة الرابعة) تصدر السلطة البحرية المصرية المختصة الجواز البحرى بمهنة طالب (بحرى / هندسى) بالخارج عقب استيفاء الاشتراطات المتطلبة لذلك وسداد الرسوم المقررة بشأن إصداره، ويكون سارى المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لفترة واحدة لمدة سنتين وعقب استيفاء الاشتراطات المتطلبة لتجديد الجواز البحرى والواردة بقرار وزير النقل رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه.

 

(المادة الخامسة) الجواز البحرى الصادر بمهنة طالب (بحرى / هندسى) بالخارج لا يعطى لحامله الحق فى الحصول على مهن (بحرية / هندسية) أعلى إلا بعد إجراء معادلة للمؤهل الحاصل عليه الطالب من المعهد البحرى المعترف به بالخارج بمعرفة السلطة البحرية المصرية المختصة. 

 

(المادة السادسة) تصدر السلطة البحرية المصرية المختصة الشهادة الطبية الدولية لكل طالب (بحرى / هندسى) بالخارج عقب حصوله على الجواز البحرى، وذلك عقب استيفاء اشتراطات مستويات اللياقة الصحية المتطلبة لإصدارها والواردة بقرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه، وكذا بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك، وتسرى صلاحية تلك الشهادة لمدة سنتين كحد أقصى.

 

(المادة السابعة) يضاف إلى البند رقم (۱) قسم السطح الوارد بالملحق رقم (۱) المرفق بقرار وزير النقل رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه تخصص جديد للمهن (طالب بحرى بالخارج). المهنة التأهيل الخبرة أو التدريب طالب بحرى بالخارج إتمام المرحلة النظرية بالقــسم البحـــرى بنجاح بمعـــهد بحرى معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج. كما يضاف إلى البند رقم (2) قسم الآلات الوارد بالملحق رقم (1) المرفق بقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 المشار إليه تخصص جديد للمهن (طالب هندسى بالخارج). المهنة التأهيل الخبرة أو التدريب طالب هندسى بالخارج إتمام المرحلة النظرية بالقـسم الهندسى بنجــــاح بمعهد بحرى معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج. 

 

(المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره.