رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يطالب بتوفير حصانة للمحامين داخل أقسام الشرطة

إيهاب رمزي
إيهاب رمزي

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بتعديل قانون المحاماة الحالي لتوفير حصانة المحامين داخل أقسام الشرطة، وكذلك الإلزام بحضور المحامي خلال إجراءات الاستدلال التي تقوم بها الشرطة.

وقال في تصريحات له، إن هناك محاكم كثيرة تعول على محضر الشرطة في حكمها وعليه فلا بد أن يكون المحامي مشاركًا في إجراءات التحريات والمحاضر التي تعدها أقسام الشرطة.

وأضاف: لكن لا بد أن يسبق ذلك بتوفير حصانة للمحامين داخل أقسام الشرطة لوقف حالات احتجاز المحامين خلال قيامهم بأعمال وظيفتهم وتقليل المخاطر التي تواجهه خلال عمله والتي لا تتوقف عند الترافع أو تحقيقات النيابة، ولكن حضور الإجراءات الشرطية وغيرها.

ولفت رمزي، أن المحامي يتعرض لأزمات خلال عمله، وعليه لا بد من تعديل القانون لتمديد حصانة المحامين داخل أقسام الشرطة وفي سرايا المحاكم وخلال طريقه إليها، أسوة بأعضاء الهيئات القضائية.

 

 

حصانة المحامي

وسبق أن أعلنت نقابة المحامين عن الشكل الجديد لكارنيهات العضوية لعام 2024، التي شهدت شكلًا مختلفًا مع تدوين المواد (49، 50، 50 مكرر) من قانون المحاماة والمتعلقة بحصانة المحامي عليها، وذلك لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.

وتنص المادة 49 على أنه: للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها قى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وتنص المادة 50 من قانون النقابة: "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم.

فيما نصت المادة 50 مكرر على أنه: يتمتع المحامى بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (40 و50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.