الوقائع الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بـ"الطرق والكباري"
نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قــرار رقـم 201 لسنة 2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قــرار رقـم 201 لسنة 2024 بتاريخ 23/1/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 353 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري برقم (548) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 73 لسنة 2012 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 24/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ١468 لسنة ٢٠٢3 بجلستها المنعقدة في 10/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/1/2024.
نص القرار
قـــــــرر، مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/ب) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/د) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (9، 11) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الأول - (بيانات عامة): مادة (1): (ب) عنوان الصندوق ومقره الرئيسي: الهيئة العامة للطرق والكباري - 5 شارع مستشفى الزهراء - العباسية - أمام مطابع وزارة الصحة - (الإدارة العامة للمركبات الحكومية والمحملة). الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات).
لا يجوز قبول أعضاء جدد لهم مدة متبقية أقل من 10 سنوات
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى:
(د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام ولا يجوز قبول أعضاء جدد لهم مدة متبقية أقل من 10 سنوات طبقًا للجدول التالى: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) وتُحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تُحسب كسور السن نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا): مادة (9): فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو: 1- إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات: يرد للعضو (80٪) من إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
2- فى حالة تحقق مدة اشتراك فعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر: تُحسب الميزة التأمينية وفقًا للمعدلات المبينة فى المادة (8) بند (1) على أن تصرف وفقًا للجدول التالى: السن فى تاريخ الخروج (بالسنوات) مع مراعاة الآتى: 1- أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال (80٪) من إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو. 2- تُحسب الميزة التأمينية طبقًا للائحة النظام الأساسى للصندوق وفقًا لسن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة وفقًا لذات المادة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذه السن.
مادة (11): فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق: يرد للعضو (80٪) من إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة ٢- تسرى هذه التعديلات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية دمحمد فريد صالح