الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"
نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
ونص قانون رقم 10 لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى) تضاف مادتان برقمي (6 مكررًا) و(6 مكررًا أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، نصاهما الآتى: مادة (6 مكررًا): يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:
1- أن يكون مصرى الجنسية. ٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا. 3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا. ٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويمثل المدير التنفيـذي الصندوق أمام القضاء وفـي صـلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت. مادة (6 مكررًا أ): يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة. ۲- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه. ٤- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة. 6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية. 7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها. 8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد. 9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
(المادة الثانية) تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 11 شعـبان سـنة 1445ھ (الموافق 21 فبراير سنة 2024م).