بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شخصين في ؤبسوهاج
أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما وبين شخصين آخرين؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.
بدأت تفاصيل الواقعة بحسب بيان أمني، بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة نشوب مشاجرة ووقوع مصابين دائرة المركز.
بالانتقال والفحص تبین أن طرفى المشاجرة طرف أول “المدعو العارف ا.ا.م”، 32 سنة، صياد، مصابًا بجرح قطعي بمعصم الكف الأيسر، وشقيق والده المدعو حارس ا.م.ا، 56 سنة، صياد"، وطرف الثاني:" المدعو عادل م.ا.ح، 59 سنة، صياد، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله المدعو حماده ع.م.ا، 35 سنة، صياد، والطرفان يقيمان بذات الناحية".
ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "سكين"، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الضرب فى القانون
نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.