أستاذ قانون: عقوبة التزوير فى محررات رسمية واستعمالها تصل إلى السجن 15 سنة
قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن التزوير فى محررات رسمية محددة عقوبته فى القانون الجنائي، والتي من الممكن أن تتراوح بين 3 و15 سنة سجنًا.
وأضاف المغازى، فى تصريح لـ"الدستور"، أن هناك جنايتين، وهما تزوير فى محرر رسمى واستعماله، مشيرا إلى أن التزوير جناية واستعماله جناية أخرى، وبالتالى يكون مُعرض مرتكبها أن تصل عقوبته إلى السجن 15 سنة.
وأشار إلى أن هذه الجريمة متعلقة باستحقاق دستورى هو الأهم للشعب المصرى، موضحا أن الدستور نص على أن من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية عليه أن يحصل على تزكية 20 نائبا بمجلس النواب على الأقل، أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة، مؤكدا أن المشرع الدستورى والقانونى ينص على أن هذه التوكيلات والترشيحات معناها أن من يحاول العبث بها تكون عقوبته شديدة تصل إلى درجة الجناية.
ضبط 8 أشخاص زوروا 596 توكيلًا لصالح أحد مرشحى الرئاسة
وكان مصدر أمنى قد صرح بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وقد عثر بحوزتهم على إجمالى "596" نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".
كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.