وفقًا للقانون.. كيف يتم استرداد الكمبيالات فى حال ضياعها؟
تعد الكمبيالة أحد الصكوك المالية المهمة في التعاملات التجارية خاصة مع انتشار البيع بالتقسيط أو البيع بالأجل كما هو معروف بين التجار، وتكون الكمبيالة بمثابة قرض من شخص لآخر يتعهد بموجبها المقترض بوفاء المبلغ المستحق في أجل معين هو أجل حلول الدين.
وحدد قانون التجارة الإجراءات والضوابط الخاصة باستحقاق الكمبيالات، حيث ألزم حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين، أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم، ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونًا فى حكم تقديمها للوفاء.
- لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي
وفي حال ما إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء، و لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي، وإذا كان الوفاء جزئيًا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
- ضوابط سداد الكمبيالة قبل تاريخ استحقاقها
نظم القانون شروط وضوابط سداد الكمبيالات قبل الموعد المستحق لها، بأن حظر على حامل الكمبيالة إجبار المدين على سداد قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
ويعد الوفاء بالكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة، تبرئة لذمة الموفي، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
- شروط تتعلق بنوع عملة الكمبيالة
قضى القانون بأنه إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليًا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب سعر البنكنوت، إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة، وذلك فى يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقومًا بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
أما إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.
ويلتزم قلم كتاب المحكمة بأن يسلم المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته.
فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرًا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
وحسب القانون لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه.
- الإجراءات الواجب اتباعها في حال ضياع الكمبيالة
قضى القانون بأنه إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.
وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل.
ووفقًا للقانون يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة أو غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرًا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن تثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلًا.
و فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ وأحكام المادة ٤٣٣ من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى القانون.
كما أجاز القانون لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.
بينما يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد بأنها بدل فاقد.
وحسب القانون لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل، وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.