أثارها مسلسل "حضرة العمدة".. "قومي المرأة" يكشف عقوبة جريمة الابتزاز
ألقى مسلسل "حضرة العمدة"، الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023، الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهي جريمة الابتزاز كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.
المجلس القومي للمرأة علق على هذه الجريمة، حيث أكد أن الابتزاز هو التعبير الدارج لجريمة التهديد والمقصود هنا استعمال القوة أو العنف للحصول على المنفعة، وقد يكون ذلك بغرض الحصول على المال أو بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو منافي للأخلاق أو لأي شيء أخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو حتى كبار السن.
وأشار المجلس إلى أنه قد يكون التهديد شفهياً أو مكتوباً، وقد يكون باستخدام الهاتف أو إلكترونياً عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يتم ذلك باستخدام المعلومات أو البيانات التي يعلمها الجاني أو التي يتم الحصول عليها من الضحايا سواء برغبتهم أو رغماً عنهم، فقد يقوم الجاني بمساومة الضحية بالتشهير بها أو بنشر صور أو تسجيلات لها إن لم تستجيب لطلباته إشباعاً منه لحاجة نفسية أو مادية.
وأضاف المجلس أن هذه الجريمة تمثل اعتداء صارخاً على العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وعلى رأسها الحق في السلامة وحرمة الحياة الخاصة والشعور بالأمان، لذلك فقد جَرم القانون تلك الأفعال وحدد لها عقاباً رادعاً.
وفيما يتعلق بالعقاب القانوني لهذه الجريمة، أشار المجلس إلى أنه يعاقب الجاني في جريمة التهديد بعقوبة شديدة قد تصل إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر عاماً، وقد تكون العقوبة هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إذا حصل الجاني على مبلغ من النقود مثلاً، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب جسامة الفعل الذي ارتكبه الجاني والنتيجة المترتبة على الفعل الإجرامي.
وحول كيفية حصول الضحية على حقها، أكد المجلس أنه ينبغي العلم بأنه يكفي للإبلاغ عن الجريمة أن يكون الجاني قد هدد الضحية بأي شكل من الأشكال ولو لم تستجيب له مطلقاً، كما أنه لكل من عَلم بوقوع الجريمة أن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة.
وتابع المجلس: “يمكن للمجني عليها الحصول على حقها من خلال محاكمة الجاني أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد التقدم بالبلاغ عن الواقعة في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الجهات المعنية باتخاذ شؤونها تجاه الواقعة الإجرامية، ويمكن للضحية تقديم البلاغ إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى قسم الشرطة وكذلك عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فيما يخص الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت، كما أن المجلس القومي للمرأة يستقبل طلبات وشكاوى النساء اللاتي قد تعرضن للعنف ويقدم لهن المساعدة اللازمة”.
وأهاب المجلس بجميع المواطنين عدم الإفصاح بالمعلومات والبيانات وغير ذلك إلا لذوي الشأن والموثوق فيهم، وكذلك عدم الاستجابة إلى المحاولات البائسة من بعض في استغلال من حولهم لتحقيق منفعة غير مشروعة، وبالمبادرة بالإبلاغ عن الجريمة تحقيقاً لمصلحة أفراد المجتمع.
ونصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
ويتم عرض مسلسل حضرة العمدة خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.