نص بطلان قرارات عمومية الأهلى بشطب إبراهيم عيسى (مستند)
حصلت "الدستور" على النص الكامل لتوصية هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي، استناداً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.
وتضمنت قرارات الجمعية العمومية التي رأت هيئة المفوضين بطلانها، الموافقة على الميزانية والحساب الختامي والنظر في توصيات الشئون القانونية حول شطب عضوية إبراهيم عيسى وهناء حمزة.
صدر التقرير في الدعوى المقامة من المحامي خالد سليمان، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والتي طالب فيها بإلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كل الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كل القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت هيئة المفوضين في حيثيات توصياتها، إن الثابت بالأوراق أن مقيم الدعوى عضو عامل وعضو جمعية عمومية بالنادي الأهلي وهو ما لم تنكره أو تجحده إدارة النادي، وأقام دعواه بغية الحكم له بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 29/11/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أضافت الهيئة أنه لما كان مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية قد انعقد واتخذ عدة قرارات من ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الاثنين الموافق 28/11/2022 اجتماع أول، ويوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022 م اجتماع آخر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وتم وضع جدول أعمال لتلك الجمعية العمومية.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى أكدت أن النصاب القانوني للانعقاد لم يكتمل بالعدد المحدد له في الجلستين المنعقدتين الأولى بتاريخ 28/11/2022 والثانية بتاريخ 29/11/2022، وهو الأمر الذي لم يذكره النادي الأهلي أو يقم بالرد عليه.
وتابع التقرير: وإذ امتنع النادي عن الرد على موضوع الدعوى ولم يقدم أي دفوع أو دفاعات، ولم يوضح اكتمال النصاب القانوني للجمعية المنعقدة من عدمه على الرغم من التنبيه عليها بتقديم ما يفيد بيان بمحاضر انعقاد الجمعية العمومية وبيان بالعدد الإجمالي للحضور وما إذا كان ذلك العدد مستوفيا للنصاب القانوني من عدمه، الأمر الذي يقيم قرينة قانونية لمصلحة المدعي بصحة ما يدعيه وهو ما تنهار معه قرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية، ويغدو متعينا التقرير بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.