هل هناك عقوبة لكل من طالب ختان أنثى؟.. التضامن تجيب
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقاً القانون رقم (10) لسنة 2021 بالتعديل على المادتين (242) مكرر) و(242 مكرر/ أ ) من قانون العقوبات مادة (242) مكرر) يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن عقوبة الختان تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أما عن عقوبة الاهل، اكد انه يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون كما يُعاقب بالحبس كل من روح، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
إطلاق حملة للحد من ختان الإناث
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة "ختان البنات جريمة" حتى 16 مارس المقبل من خلال برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات، ومن هذه الممارسات جريمة ختان الإناث، وحرمان الفتيات من التعليم، والتمييز ضد الفتيات في التنشئة الأسرية، وزواج الأطفال.