رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل لـ3 ملايين جنيه.. رسوم ترخيص وحدات النقل النهرى وفقًا للقانون

النقل النهري
النقل النهري

حدد قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ الذي جرى تعديله الشهر الماضي، الضوابط والمعايير الخاصة بالملاحة الداخلية لنهر النيل، ومنها الرسوم الخاصة بالمراسي ووحدات النقل، والخدمات العامة وآلات الرفع وحمولات البضائع وغيرها من الأعمال المتصلة به، وتتراوح بين 10 جنيهات إلى 3 ملايين جنيه وفقًا لطبيعة الوحدة أو المنشأة.

وحسب القانون تم تحديد عدد من الرسوم المختلفة تبدأ برسم فحص بدن الوحدات النهرية وتقدر كالتالي:
 - الوحدات السياحية العائمة الآلية وغير الآلية المتحركة والثابتة والذهبيات بحد أقصي ٢٠٠٠٠ جنيه.

  • وحدات النزهة الخاصة، والتاكسي النهري بحد أقصي ١٠٠٠٠ جنيه.
  • وحدات نقل الركاب والنزهة العامة بحد أقصي ١٠٠٠ جنيه.
  • وحدات الأبحاث والخدمة العامة بحد أقصي ٧٠٠ جنيه.
  • وحدات نقل البضائع بحد أقصي ٥٠٠٠ جنيه.
  • العبارات بحد أقصي ٥٠٠٠ جنيه.
  • الجرارات والدفاعات بدون عنابر شحن، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية بحد أقصي ١٠٠٠ جنيه.

فيما تقدر رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات ٢ج/ حصان، وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.

ويقدر رسم الحمولة السنوي، بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة حجمي/ وزني من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدمًا لمدة الترخيص.

وحدد القانون رسم تكسير الوحدات بحد أقصى ١٠٠٠٠ جنيه لمرة واحدة.

أما فيما يتعلق برسوم ترخيص المراسي، سواء السياحية أو الخاصة فقد تم تنظيمها على النحو التالي:
 

  • المراسي المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصي ٥٠ جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي ٢٥ جنيهًا للمتر المربع سنويًا عند التجديد.
  • المراسي المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصي ٢٠ جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي ١٠ جنيهات للمتر المربع سنويًا عند التجديد.

بينما حدد القانون رسوم ترخيص الموانئ بحد أقصي ١٠ جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي ٥ جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنويًا.

وقدرت رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية بحد أقصي ١٠ جنيهات للطن الحجمي سنويًا.

فيما قدر رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنية بحد أقصى ٣ ملايين جنيه.

ووفقًا للقانون ذاته يختص وزير النقل بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسي بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يحدد أوجه الصرف من تلك الرسوم مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.