كيف نظم مشروع القانون ساعات العمل الإضافية للعمال؟
كشف المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ارجأت مناقشة مشروع قانون العمل لحين إعادة دراسته من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل متداخل بين عدد كبير من القطاعات ويحتاج لمزيد من إعادة الدراسة من أجل خروج قانون متوازنة يتماشى مع نصوص القوانين الأخرى.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «مشروع قانون العمل الجديد متداخل مع قانون التأمينات والمعاشات، فيما يتعلق بتحديد سن الخروج على المعاش، حيث أن التشريع الجديد للعمل ينص على سن ٦٠ عام، في حين ينص قانون التأمينات المطبق حاليا على تدرج سن المعاش حتى ٦٥ عاما».
وعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات حضرها كلا من وزارة القوى العاملة، واتحاد النقابات العمالية، واتحاد الغرف السياحية، والتجارية وعدد من المستثمرين ومندوبين عن ٧ وزارات، كالصحة والتضامن والقوى العاملة والتأمينات وقطاع الأعمال، وتمت المناقشة حتى المادة رقم ٦٩.
ونظم مشروع القانون ساعات العمل الإضافية، حيث نصت المادة 94 من مشروع القانون على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة.