4 شروط لقبول استقالة العامل بالقطاع الخاص وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدا الإثنين، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، للانتهاء من المواد المتبقية من المشروع.
وقال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة من المقرر أن تتلقى من وزارة المالية ما يفيد بتوصيات اللجنة بشأن إرسال كافة الإحصائيات والبيانات الخاصة بإمكانية زيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل، وتأثير تلك الزيادة على خزانة الدولة من عدمه، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترسل تلك البيانات الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسالها خلال اجتماع اليوم.
وأكد أنه من المقرر أن تنتقل اللجنة في مناقشاتها إلى الفصل الخاص بالعقوبات الواردة في القانون، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت على مدار الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بصندوق تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وحوالي ما يقرب من 50 مادة تم الانتهاء منها.
وحدد القانون 4 شروط لقبول استقالة العامل بالقطاع الخاص، وفقا لمشروع القانون وذلك على النحو الآتي:
1- يقدم العامل استقالته كتابةً لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
2- لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.
3- على العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
4- للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن وذلك وفقًا لمشروع القانون.