تفاصيل التعديلات على قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
تقدمت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وكشفت بيومي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، عن تلك التعديلات والتي تتضمن استحداث مواد جديدة أبرزها المادة المتعلقة بالمطلق عليهم تطبيق القانون، حيث تنص المادة المستحدثة على الآتي: يخضع لاحكام هذا القانون الأعضاء الفنين الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها، و تسري قواعد هذا القانون المنظمة المتعلقة بالتعيين والتأديب والترقيات والبدلات والمسميات الوظيفية على السادة الأعضاء الفنين بالادارات القانونية بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، التي تساهم فيها الدولة بـ 51% من رأسمالها على الاقل ولها حق إدارتها, بما لا يقل عما يتقاضونه من أى مزايا ماليه أو عينيه أخرى بتلك الشركات وذلك لحين صدور لائحة خاصة بهم من السيد رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما تضمنت التعديلات: يحق بمجلس إدارة الهيئة العامة ندب مستشارلها من بين محاموها من درجة محام ممتاز (أ) وما يعلوها.
كما تشمل التعديلات تعديل المادة ٦ من القانون بما يحظر على رئيس مجلس الإدارة تفويض غيره في ممارسة الاختصاصات المقررة له في مواجهة الإدارة القانونية إلا للرئيس الأعلى للإدارة القانونية، وفيما يتعلق بالمادة السابعة جاء التعديل على تشكيل لجنة بوزارة العدل، لتكون مسماها لجنة عليا لشئون المحامين بالادارات القانوني ة بدلا من مسماها الحالي في القانون لجنة لشئون الإدارات القانونية، وكذلك في حال غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب وزير العدل للإدارات القانونية وليس لرئيس محكمة النقض كما جاء بالقانون الحالي.
واشتمل التعديل على المادة ١١ والتي نصت على وضع آليات لتحديد مرتبات الوظائف الفنية الخاضعة للقانون، لتنص على أن يعاد النظر فيما كل خمس سنوات من خلال اللجنة المشار إليها في المادة السابعة على أن ينفذ مقترح اللجنة بعد استطلاع راي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.
كما استحدثت التعديلات نص بإنشاء لجنة لشئون التعيين والتأهيل والتدريب بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة الوزير أو من يفوضه، وبعضوية كلا من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، و٤ محامين يختارهم الوزير من بين أعضاء اللجنة العليا لشئون المحامين بالإدارات القانونية، وتختص بإجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة للمتقدمين لشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية وتأهيل وتدريب شاغلي الوظائف الفنية بالإضافة إلى حوكمة وميكنة تلك الإدارات بما يساعدها على تحسين أدائها ولها أن تستعين في سبيل أداء عملها بذوي الخبرة.