وفقًا للقانون.. آليات التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية حال مخالفته للوائح
بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الإثنين 9 مايو 2022، حيث تتم الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية وهم: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.
ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام ٢٠١٧ والمعدل سنة ٢٠١٩.
ونظم القانون آليات التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية حال ارتكابه مخالفات، وذلك على النحو المبين بالمادة (52)، والتي تنص على الآتي: يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات، أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وتقع داخل المنشأة، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق، وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.
ولا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة.
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة، بعد أقصي شهر، كما تسري أيضًا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية، وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وينص القانون على إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ.
وأجاز القانون للمنظمة النقابية وفقًا لأحكام هذا القانون – أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية؛ لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية، طبقًا لأحكام قانون العمل.