4 محظورات أمام صاحب العمل حال تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية
أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى الإثنين 9 مايو 2022.
تتم الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية هي: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.
ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام 2017 والمعدل سنة 2019.
حظر القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلي :
1- القيام بأي عمل ينطوي على إكره مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي.
2- الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية.
3- التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي.
4- إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية.
وينص القانون على إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ.
واجاز القانون للمنظمة النقابية وفقًا لأحكام هذا القانون – أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقًا لأحكام قانون العمل.