7 اختصاصات للجمعية العمومية للمنظمة النقابية بموجب القانون
أعلنت وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الأثنين 9 مايو 2022.
تجرى الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية وهم: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.
ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام ٢٠١٧ والمعدل سنة ٢٠١٩.
وينص القانون الحالى على أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقًا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي ولها على الأخص الآتي:
١- اعتماد لائحة النظام الأساسي.
٢- اعتماداللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .
٣- اعتماد الموازنة، والحساب الختامي.
٤- اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
٥-انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السري.
٦- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها.
٧- إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي، سواء بسحب الثقة منهم، أو فصلهم من العضوية النقابية.
ويجب أن تُعقد الجمعية العومية للمنظمة النقابية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل في السنة.
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والأحكام التى يحددها النظام الأساسى للاتحاد النقابى العمالى المنضمة إليه المنظمات النقابية، إن وجد.