«الوقائع» تنشر قرار إلزام القطاع العام و«الأعمال» بتسليم مقترح إجراء انتخابات ممثلي العاملين بمجالس الإدارة
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» اليوم، قرار وزارة القوى العاملة رقم 48 لسنة 2022 بشأن التزام الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه في موعد غايته يوم الخميس الموافق 22/4/2022 وبموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس الإدارة.
ونص قرار وزارة القوى العاملة قرار رقم 48 لسنة 2022: «بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية وعلى قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018؛ وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم 46 لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام قرر:
(المادة الأولى)
تلتزم الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه - في موعد غايته يوم الخميس الموافق 22/4/2022 - بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس الإدارة متضمناً ما يلى:
1- كشوف بأسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع العاملين بالوحدة وفروعها بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثـماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار.
2- بيان بعدد اللجان الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وكشوف بأسماء الناخبين لكل لجنة انتخابية مرقمة ومسلسلة.
3- ترشيح (اثنين) من العاملين بالوحدة لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخاب من العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وغير مترشحين.
(المادة الثانية)
يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من الإدارة المختصة بالوحدة وممهورة بخاتمها وخاتم المنظمة النقابية بالوحدة إن وجدت ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق ويسلم المودع صورة طبق الأصل منه.
(المادة الثالثة)
يلغى كل قرار أو نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.