اللجوء للمحكمة للاعتراض.. كيف نظم القانون آلية تأسيس المنظمات النقابية؟
بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الاثنين 9 مايو 2022.
حيث تتم الانتخابات في تلك الفترة بـ14 نقابة عمالية وهم: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.
ترصد "الدستور" أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام 2017، والمعدل سنة 2019.
ووضع القانون الاشتراطات لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، وأوضح الأوراق المطلوبة لتأسيس المنظمة النقابية العمالية، فإذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم استيفاء الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.
ولكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام الأساسي، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية، بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ولاتخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها.
ووضع القانون عدد من الاشتراطات لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، أبرزها تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أوعدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال.