رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل الطلاق؟.. داعية يرد

الطلاق
الطلاق

حقوق الزوجة من القضايا التي تشغل بال الكثير من السيدات، ويطرح حولها الكثير من الفتاوى ومن بين تلك الاستفسارات ما ورد من سؤال إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف الداعية بوزارة الأوقاف، من أحد المتابعين عبر موقع "فيسبوك" ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل طلاقها؟

ورد الداعية بالقول: "لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا طابت به نفسها، ومنه مال مهرها إلا أن جاءت بفاحشة مبينة، لقول الله عز وجل: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)، ولقوله عز وجل: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

واستدل عبداللطيف بما قاله القرطبي:"وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلها ، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قِبَله وخالعتْه: فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه، بينما قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم " تفسير القرطبي ".

أضاف أنه لا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيِّق عليها حتى تعطيه بعض الصداق، ولا أن يضربها لأجل ذلك، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة: كان له أن يعضلها لتفتدي منه، وله أن يضربها، وهذا فيما بين الرجل وبين الله، وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه، فإن تبيَّن لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه: فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه.