مدير عام بأوقاف الشرقية يوضح شروط أخذ الأب من مال ابنه
ورد سؤال إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف الداعية بوزارة الأوقاف، ومدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: هل لأبي الحقّ أن يأخذ من مالي ما يشاء؟
ومن جانبه، قال الشيخ عبد اللطيف، إن الأمر يحتاج إلى تفصيل حتى لا يفهم الحديث المشهور "أنت ومالك لأبيك"
على إطلاقه، فعنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه، من حديث عبد الله بن عمرو.
وتابع مدير عام الأوقاف: أن رواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا، وله طرق وشواهد يصح بها.
وأشار إلى أن قال الإمام الشافعي قال: لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه.
وأضاف عبد اللطيف، أنه بناء على ماسبق فانه يباح للأب أن يأخذ من مال ابنه ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا كان له مال: فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء، ولكن بشروط:
1- أن يكون برضاه وعلمه وعن طيب نفس منه لا غصب وظلم وإجحاف قال رسول الله صل الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس".
2- ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه: فإن ذلك لا يجوز للأب.
3-أن لا تتعلق به حاجة للابن، فلو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها: فليس له أن يأخذها بأي حال.
4-أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً: فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون: ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه.
5-أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده، وقد جاء مصرَّحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.
وأوضح أن في الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك" ( الإرواء 838 ) ليس على إطلاقه بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.