توسطت في توصيل مبلغ وأخذت جزء منه.. هل يجوز شرعًا؟ داعية بالأوقاف يجيب
وردت فتوى إلى الشيخ مكرم عبد اللطيف، الداعية بوزارة الأوقاف، من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول: رجل قام بإصلاح سيارته عند ميكانيكي السيَّارات، واتَّفقا على مبلغ (300) جنيه، وبعدما قام الميكانيكي بإصلاح العطل الَّذي في السَّيارة، أرسل المبلغ مع رَجُل أمين ثقة، لكنَّ هذا الرَّجُل قام بمُفاصلَة -مماكسة- الميكانيكي، لأنه يعرف الأسعار، فأنقص الميكانيكي عشرين جنيها من أجرة التَّصليح، وذلك بالتَّراضي، دون إجبار أو ضغط أو إكراه، وعن طيب نفس، فهل يحق للرَّجُل أخذ هذا المبلغ؟ وهل هذا العمل جائز شرعًا؟
من جانبه، رد قائلًا:" فليس للرجل أخذ ذلك المبلغ الذي حطه الميكانيكي من أجرته، بل عليه إعلام صاحب السيارة الذي وكّله في إيصال المبلغ وائتمنه عليه.
وتابع: فإن رضي بتصرفه، وأذن له في أخذ المبلغ؛ فلا حرج عليه. وإلا فهو لصاحب السيارة؛ بدليل حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم.
وأضاف أن هذا الحديث فدلّ على أنه ليس للوكيل ولو تصرف تصرفًا فضوليًّا (دون تكليف من صاحب السيارة) ، أن يأخذ شيئًا من الربح لنفسه دون إذن موكّله، وإنما يكون الربح كله لموكّله. ومن الربح الحطّ من الثمن عنه، ولو لم يوكّله في المماكسة فيه.(الفاصلة)، ولا يقل هذا المبلغ من حقي لاني وفرته من شطارتي وخبرتي.
وأوضح بأنه يتم هذا الأمر مع أي مقاول أو صنايعي إذا وكله صاحب العمل للقيام بعمل ما اوشراء بضاعة واتمنه للشراء نيابة عنه فلا يحل له اخذ ماخصمه من البائع الا بإذن صاحب العمل لأنه مؤتمن فهو يبيع ويشتري نيابة عن الموكل وليس لنفسه، ولذلك يجب أن تتقيد تصرفات الوكيل بمراعاة مصلحة الموكل.
وأشار إلى أنه قد اتفق الفقهاء أن الوكيل مؤتمن يراعي في تصرفاته مصلحة موكله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ) رواه أبو داود والترمذي.