رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عطية لاشين: شهادة المرأة في الطلاق مرفوضة عند جمهور الفقهاء

الطلاق
الطلاق

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من مواطن يقول: ادعت زوجتى أنى أوقعت عليها الطلاق، وأنا لم أوقع عليها يمين الطلاق، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

من جانبه، قال لاشين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ردًا على أحد المتابعين، فمن القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئا وجب عليه إقامة البينة على مايدعيه وإلا كان طريق الادعاء سهلا، وكان بابا من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، وربما وصل الأمر إلى إدعاء الدماء فلكي يحد من هذه الدعاوى كلف الشرع المدعي إقامة البينة التي تؤيد صدقه فيما يدعيه.

أضاف أستاذ الفقه، فإن عجز عن إقامة البينة كلف الشرع القاضي ومن في حكمه كالمحكم أن يتوجه باليمين إلي المدعى عليه المنكر، لافتا إلى أنه روت كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، (ولكن اليمين على من أنكر)، رواه الدار قطني في سننه 4/218 والبيهقي في السنن 10/252.

أشار إلى أنه في واقعة السؤال الذي تدعي فيه الزوجة على الزوج طلاقها بينما الزوج ينكر ذلك، فإن استطاعت المرأة أن تقيم البينة على أن زوجها طلقها قضي لها بدعواها وثبت الطلاق، والبينة رجلان عدل ولا يجوز أن تكون البينة رجلا وامرأتين لما رواه  الزهري قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الحدود،ولا في الطلاق). رواه أبو عبيد

وتابع" كما أن الإمام أحمد سئل: أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال:لاوالله.المغني 10/529".

وأوضح عضو لجنة الفتوى أنه في تلك المسألة لا تجوز قبول شهادة النساء في الطلاق عند الجمهور أن الطلاق ليس بمال، ولايراد منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فإن لم يكن للمرأة بينة تؤيد دعواها الطلاق، فالقول قول الزوج، لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق واختلف أهل العلم أيقبل قول الزوج بلا يمين، أو أن قوله لا يقبل الابيمينه؟ رأيان: الراجح منهما أن القول قوله مع حلفه اليمين.