بالقانون.. كيف تدار أموال أصول الدولة المتداولة في البورصة؟
أوضح قانون الصكوك السيادية الصادر عن البرلمان الحالي في أغسطس الماضي، كافة التفاصيل الخاصة بإدارة الحصيلة الواردة عن تداولها في البورصة، وشروطها والضرائب المفروضة عليها، أوجه التعويض المرتبط بها؛ وغيرها من المعلومات الخاصة بها، وفيما يلي ترصد “الدستور” هذه التفاصيل في التقرير التالي.
حسب القانون تستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
فيما يقتصر إصدار الصكوك السيادية على الجهة المصدرة، دون غيرها، بصيغها الشرعية كافة ، وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويبين بالصك مدته.
أما العملات التي تصدر بها تلك الصكوك فقد أوضح القانون أنها تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، كما تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك الصيغ، فيما أجاز القانون إمكانية أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول ، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير.
وحسب القانون يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة، بينما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وعن المعاملة الضريبية المرتبطة بالصكوك السيادية قضى القانون بسريان عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
كما أجاز لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب القانون تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.