رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصديق الرئيس.. آليات التصالح في جرائم قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

السيسي
السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وحدد القانون آليات التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون، وذلك على النحو التالي:

أجاز القانون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائى المختصين الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل.

وتؤول الحصيلة للخزينة العامة للدولة، كما أجازت التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع الوزراء المختصين، فيما طالب النائب عبد الفتاح نصر بإلغاء المادة لأن التصالح بالقيمة المالية يهدر قيمة العقوبة المقررة فى القانون.

واستحدث القانون الجديد بموجب المادتين الثانية والثالثة لجنة جديدة تسمى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

وتتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان،والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين، والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم و التعليم الفني ، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المـصرية، ورئـيس الهيئـة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأجاز القانون لرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها ، كما يكون للجنة حق الاسـتعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وفيما يتعلق بمهام اللجنة نص القانون على أنها تختص بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة الأولى من هذا القانون، فـى ضـوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى الأوبئـة أو الجوائح.