رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن الفيوم يسقط 3 تشكيلات عصابية

حبس
حبس

نجحت مباحث قسم أول شرطة الفيوم في مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة، وضبط تشكيلات عصابية بحوزتهم مواد مخدرة ومسروقات وسلاح.

 

 وتمكن مباحث قسم أول شرطة الفيوم وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل حملة مكونة من المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم والنقيبين مصطفى قرني ومحمد عبدالناصر، من ضبط "كريم .ي" وشهرته "طوسن" مطلوب في ٨ قضايا سرقات متنوعة منهم خطف أجهزة محمول وضبط معه سلاح ناري، وأيضا ضبط "أيمن. أ" ١٨ عامًا، عاطل بحوزته ٢٥٠ جرام هيروين وقيدت الجنحة برقم ١١٥٥٦ قسم أول الفيوم.

 

كما تمكنت أجهزة الأمن من  ضبط محسن عبد السلام "لص" متهم بسرقه مكتب محامي ومكتب هندسي ودراجة جلاكسي ومسجل خطر متنوع سرقات وسلاح وعثر معه على ٣ شاشات والدراجة ومادة الهيروين.

 

 وفي نفس الحملة تم ضبط المدعو "حريقة" تاجر المخدرات المعروف بعد شكاوى عديدة للقسم وبحوزته مادة الهيروين وجهاز محمول ومبلغ مالي متحصلات البيع وحررمحضر رقم ٥٩٤٥ إداري قسم أول.

 

عقوبة السرقة

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.