«الفتوى والتشريع» توضح حق البيع والشراء في العقود
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (418) من القانون المدني تنص على أن: البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقًّا ماليًّا آخر فى مقابل ثمن نقدي، وأن المادة (428) منه تنص على أن: يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرًا .
وأضافت أن المادة (457) منه تنص على أن: 1- يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلّم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2- فإذا تعرّض أحد للمشتري مستندًا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن يُنزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر.