أين تقضي المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها؟ البرديسي يجيب
من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير عبر جروبات الفتاوى على مواقع التواصل الحديثة، والتي يرغب كثير من السيدات عن حكمها الشرعي، وهو خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيتها وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، قد وجدناها أجابت عن هذا السؤال الذي جاء كالتالي: هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذي كان معدًّا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما، أو يجوز لها أن تخرج من بعد الوفاة شرعًا؟ مع العلم بأن المسكن الذي كان يسكنه الزوجان لا يزال مهيئًا بهيئة شرعية إلى الآن.
من جانبه، قال الشيخ محمد إسماعيل البرديسي، مفتى الديار المصرية الأسبق، إن المنصوص عليه شرعًا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد في بيت وجبت فيه، وهو ما يضاف إليها بالسكنى ولا تَخرج منه إلا أن تُخرج، أو ينهدم المنزل، أو تخاف انهدامه، أو تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت، ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه.
طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجلين ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.