تفاصيل إصدار الصكوك السيادية.. اللائحة خلال 3 أشهر وإخضاع العائد للضرائب
كشفت الحكومة عن عزمها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية فى غضون ثلاثة أشهر، والتى سيتحدد على أساسها شروط ومواصفات الصكوك السيادية، لافتة إلى أن حصيلة الإصدار تستخدم فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
ووفقًا لنسخة تفصيلية من قانون الصكوك السيادية حصلت عليها "الدستور"، فإنه سيتم إخضاع عائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها للمعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة، على أن تستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع وزير التخطيط، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
وأشارت إلى إخضاع الصكوك للرقابة من قبل لجنة تضم متخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الاسلامية يرشحهم الوزير المختص وشيخ الأزهر الشريف ويجوز ضم خبير أجنبى، وتختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية عند إصدارها حتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما تشكل لجنة عليا للتقييم تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.
ويحظر القانون تجاوز مدة الصك 30 عام تبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهى عند تاريخ الاستحقاق، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة، ويرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
كما الزم الجهة المصدرة بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة ورأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص.
كما أقر عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على 5 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من أصدر صكوك سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى القانون.