رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصديق الرئيس.. نصوص العقوبات بقانون الصكوك السيادية الجديد

السيسي
السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

وتنشر "الدستور" باب العقوبات الواردة بالقانون وذلك على النحو التالي:

1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على 5 مليون جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر، و"تُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة".

2- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

-خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى
- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية
-وزع أو أقَّر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
- ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذِكْر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية
- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا القانون.