بموجب القانون الجديد.. 3 اختصاصات للجنة الرقابة بشركات «الصكوك السيادية»
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف القانون الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
وسمح القانون للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، وعرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.
وتشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوي الخبرة الاقتصادية، وستة أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوي الخبرة فى مجال التمويل وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحمها شيخ الأزهر الشريف، ويجوز ضم عضو غير مصري من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية، يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ونظام عملها وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.
وتختص لجنة الرقابة بالآتي:
١- إجازة الأصول محل التصكيك، ما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
٢- إجازة نشرة الإصدار وكافة صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية، بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
٣- التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناءً على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف اللجنة بأي اختصاصات أخرى.