رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 ضوابط لشركات التصكيك السيادي بموجب القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون الجديد توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وبهذا يصبح القانون داعما للاستثمار، من خلال تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

وسمح القانون للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى وعرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها.

وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.

وألزم القانون طبقا للمادة 17 شركة التصكيك السيادى بالضوابط اللآتية طوال مدة بقائها:

1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

2- أن تتوافر أنظمة العمل اللازمة لمزاولة النشاط.

3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.

4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

وكذلك متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتها، الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادي بموجب القانون بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.