وفق القانون
تفاصيل إجراءات وضوابط الطعن في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة
أقر قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق- بحق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف الحصر، خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى القانون.
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقًا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها، وذلك خلال الـ90 يومًا التالية لتقديم الاعتراض، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وأجاز القانون للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية- عند اللزوم- أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادًا مناسبًا لتقديمها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض.
وفي السياق ذاته، منح القانون لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، على أن يرفع بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانهم القرار.
وفي الإطار ذاته أقر القانون لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق؛ بالحق الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت، خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف، على أن يرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.
هذا وأوضح القانون دواعي نزع الملكية للمنفعة العامة في ثماني نقاط تشمل ما يلي:
- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
- مشروعات المياه والصرف الصحى.
- مشروعات الرى والصرف.
- مشروعات الطاقة.
- إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
- مشروعات النقل والمواصلات.
- أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
- ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.