رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس 7 سنوات لمن استغل سلطته.. كيف غلظ القانون عقوبات التحرش الجنسي؟

حبس
حبس

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشروع تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ونص القانون فى المادة الأولى أنه يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ) و (306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي وهي المادة (306 مكرر ب) وتنص على:

«يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات».

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان تقدم حزب «مستقبل وطن» بمشروع قانون جديد يغلظ عقوبة التحرش ويشمل تعديل أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش الجنسي في إطار تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها  وهذه الخطوة  أثارت ترحيب قيادات نسائية تحدثن لبوابة الأهرام  ورفعن لها القبعة حقوقيات  لوجود رجال يدافعون عن حقوق المرأة ولفتت أخريات إلي وجود مشروع قانون متكامل في مجلس النواب السابق يتضمن جميع أشكال العنف ضد المرأة مناشدين باستدعاء هذا المشروع لعلاج الظاهرة بالكامل وليس جزءً منها مؤكدين أن العقوبات الحالية ليست رادعة مما يجعل السلوك يتكرر.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة فى يوليو الماضي، على تعديل أحكام قانون العقوبات، وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكرر ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.