مراعاة لقوانين دولتها.. شروط خاصة لممارسة الأجنبيات للتجارة في مصر
حرص قانون التجارة الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، على احترام قوانين الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بعمل المرأة لا سيما وأن بعض الدول العربية لا تجيز عملها إلا بإذن وليها، لذا شدد القانون على مراعة تلك الضوابط القانونية المعمول بها في الخارج.
اشترط القانون أن يتم تنظيم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة وفقًا لقانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها، مفترضًا فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر، وأكد القانون على عدم تأثير هذا الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.
وفي السياق ذاته افترض القانون فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال، إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك.
ولعدم تأثير المشاطة المالية المشار إليها على أي معاملات تجري داخل الدولة ، قضى القانون بعدم جواز الاحتجاج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين، إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل.
واشترط القانون فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين، أن يثبت الغير أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
وأكد القانون عدم جواز الاجتجاج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين، إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل.
هذا وعرف القانون التاجر بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، و كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
وحدد القانون الأعمال التجارية فيما يلي:
- شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
- تأسيس الشركات التجارية.
وتعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
- توريد البضائع والخدمات.
- الصناعة.
- النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
- الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
- التأمين على اختلاف أنواعه.
- عمليات البنوك والصرافة.
- استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
- أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
- الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
- العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم المحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
- مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
- تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
- أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة.
- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
ويعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
- بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
- شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
- شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
- النقل البحرى والنقل الجوى.
- عمليات الشحن أو التفريغ.
استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات.
ويكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى لتشابه فى الصفات والغايات.
فيما استثنى القانون بيع الزرع من الأعمال التجارية، حيث أكد أنه لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفع بها.