شرط أن يكون الشخص أهلا لمزاولة التجارة
هل يمكن ممارسة التجارة دون التقيد بالسن؟ القانون يجب
حدد قانون التجارة الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، كافة الضوابط المنظمة لعمل التجارة داخل مصر سواء قام بها مصريين أو أجانب، ومن بينها السن القانوني الذي يجوز للشخص فيه ممارسة أعمال التجارة.
اشترط القانون أن يكون الشخص أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً بالضوابط التالية:
• من بلغ سنه 21 سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
• من أكمل 18 بالشروط المقررة فى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة، شرط أن تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
وعلى الجانب الأخر حظر القانون على من تقل سنه عن 18 سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.
وعرف القانون التاجر بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، و كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
وحدد القانون الأعمال التجارية فيما يلي:
- شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
- تأسيس الشركات التجارية.
وتعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
- توريد البضائع والخدمات.
- الصناعة.
- النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية.
- الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار.
- التأمين على اختلاف أنواعه.
- عمليات البنوك والصرافة.
- استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
- أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
- الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية.
- العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم المحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
- مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها.
- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
- تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
- أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
- أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة.
- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
ويعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
- بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
- شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
- شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
- النقل البحرى والنقل الجوى.
- عمليات الشحن أو التفريغ.
استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات.
ويكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى لتشابه فى الصفات والغايات.
فيما استثنى القانون بيع الفلاحين محاصيلهم من الأعمال التجارية، حيث أكد أنه لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع لمنتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكًا لها أو مجرد منتفعًا بها.