في حالات الحوادث.. تعرف على المدة القانونية لصرف تأمين السيارة
حدد قانون التأمين الإجبارى على السيارات، الصادر تحت اسم "قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر" الصادر عن البرلمان السابق، ضوابط وإجراءات صرف التأمين المخصص لصاحب السيارة حال تعرضها لأي حادث، وذلك وفقًا للحالات الإصابة المتعددة والتلفيات، بما يشمل حالات الوفاة والإصابة البدنية، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات.
وألزم القانون شركة التأمين بأن تؤدى مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.
وقدر القانون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بمبلغ قدره 40 ألف جنيه ، فيما يحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.
أما مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير فيحدد بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
وفي الساق ذاته أجاز القانون للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية تجاه المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
فيما حظر على شركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، كما شدد على ضرورة أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين، وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
يأتي هذا فيما قضى القانون بأن تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى القانون، قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن، ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، فيما تلتزم شركات التأمين بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.