حبس وغرامة.. عقوبات نقل الأعضاء البشرية خارج المراكز المعتمدة
حظر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادر عن البرلمان السابق، إجراء أي عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، مقرًا بمعاقبة مخالفي هذا الحظر بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها، التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
وفي السياق حظر القانون التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
وشدد القانون على عدم جواز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بأن عملية الزرع التي سيجريها تتم بمقابل.
وشدد القانون أيضًا على عدم جواز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى هذا القانون؛ بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني.