بالتفصيل.. الرسوم الجديدة لتقنين أوضاع أراضي الأوقاف
عالج قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر عن البرلمان السابق، أزمة تدني الموارد المالية الخاصة بالهيئة، برفع قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة عـلي النحـو الآتـي :
- رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو ممـلوكة : من ٢٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .
- رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو ممـلوك : من ٥٠٠ جنيه إلي ٦٠٠ جنيه .
- رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة : من ٢٤٠٠ جنيه إلي ٥٠٠٠ جنيه .
- رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة : من ٣٠ ألف جنيه إلي ٢٥٠ ألف جنيه .
- رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري : من 5 ألاف جنيه إلي ٣٠ ألف جنيه .
وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بحد أقصي ٢٥٠٠ جنيه .
تتكون موارد الهيئة من:
- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن .
- القروض التي تعقد لصالح الهيئة .
- حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها وفقًا لأحكام القانون الخاص بها .
- أي حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف، وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة .
وفي السياق ذاته ألزم القانون تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية.
كما ألزمها أيضًا بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل.
وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المـالي، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات ومصاريف الإدارة والصيانة، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن.
وفي ذات الإطار، أقر القانون بأن تؤدي الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقًا لشروط الواقفين، فيما تتقاضي الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية ١٥% من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان .
وتجنب ١٠% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف.
وصرح القانون لوزير الأوقـــاف بتخصيص نســبــة ٥% من إجـمــالي الإيــرادات المحصــلة سـنـويًا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.