ضوابط خضوع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات للتحقيق والتأديب
وضع قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، ضوابط وقواعد للتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس وإحالتهم للتأديب في الجامعات المصرية.
ونص القانون على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريرًا إلى رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلًا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما يقرره القانون.
ومنح القانون لرئيس الجامعة حق أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا - اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك - ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل الراتب.
وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
فيما يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
وتكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويًا رئيسًا، وأستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويًا عضوين ومستشار من مجلس الدولة يندب سنويًا.
وفي حالة الغياب أو المانع ، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس. ومع مراعاة حكم المادة ١٠٥ في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.