كما نظمها القانون
لموظفي الدولة.. شروط وآليات الحصول على إجازات دراسية للخارج
نظم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر عن البرلمان السابق شروط وضوابط الحصول على إجازات دراسية للخارج، مشددًا على أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.
ونظم القانون آليات منح تلك الاجازات، حيث قضى بتشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية.
في السياق حظر القانون مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والمشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة المختصة.
كما قضى القانون بأن يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة، وتشمل تلك الشروط مايلي:
- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
- ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.٣- ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
والزم القانون فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب، بأن يقدم الموفد ضامنا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات . وإذا كان المرشح قاصرا يتعهد ولى أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك، وللجنة فى هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولا لديها ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولى أمر.
فيما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون.