رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبيعها لراغي العمل في الداخل والخارج

ضبط عاطل أنشأ أكاديمية وهمية للشهادات الجامعية المزورة بالجيزة

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة لقيامه بإنشاء أكاديمية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" في مجالات مختلفة، زاعماً بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج. 

 

وكشفت التحريات أنه تحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على (مجموعة من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية المشار إليها - عدد من الكتب والملازم الدراسية خاصة بمواد تعليمية بالأكاديمية - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية- مجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة النصب والاحتيال

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".