10 اختصاصات للاتحاد العام للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019 “ على إنشاء إتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، ويسري على الاتحاد ما يسري على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.
وحدد قانون العمل الأهلي اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي :
1- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.
4- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
5- تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.
6- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
8- إعداد تقرير سنوي شامل عما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.
9- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
10- التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.
فيما أوجب القانون على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الانضمام، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أداؤه سنويا.
على أن يتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من 27 عضوا تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي.