رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلغاء حكم حبس رئيس نادى بلدية المحلة

السيد مصطفي السامولي
السيد مصطفي السامولي

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم حبس السيد مصطفي السامولي، رئيس نادي بلدية المحلة، في القضية رقم 123 لسنة 2020 والمقامة من "م. ش" باتهامات إنشاء موقع إلكتروني والتعدي بالسب والقذف وعلى مبادئ المجتمع المصري، وتعدي على حرمة الحياة الخاصة وتعمد الإزعاج، وذلك برسائل منسوبة لهاتف المتهم أرسلت لإحدى مساعديه.

وقال ميشيل حليم، محامي مصطفي السامولي، رئيس نادي بلدية المحلة، إن الأوراق قد خلت من استعلام النيابة عن مالك الهاتف المحمول محل الاتهام وهو الطريق الذي رسمه القانون واعتمدت في إسناد الاتهام إلى الفحص الفني فقط للجهة الفنية، والذي قرر أن الهاتف مسجل باسم المتهم.

وأضاف ميشيل حليم إن تحريات الفحص الفنية وحدها قرينه لا ترقي إلى الدليل دون استعلام رسمي بالطريق الذي رسمه القانون وهو استعلام النيابة العامة خاصة أن مجري التحريات لم يفصح عن مصدر تحرياته للوصل عن مالك الهاتف، والتي هي بالطبع قد تكون بغير الطريق الذي رسمه القانون وهي النيابة العامة في مخاطبتها لشركات الاتصالات، كما أضاف أن تحريات الجهة الفنية لا تعني بالجزم انه حائز للهاتف المحمول محل الاتهام.

وذلك كون المتهم كرئيس نادي لديه العديد من المساعدين يحوزون معه الهواتف لحل مشاكل أعضاء النادي والقيام بالمهام المختلفة، كما قرر دفاع المتهم بكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجل المجني عليه والمتهم، وطلب من المحكمة تصريح موجه للشباب والرياضة باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي لبيان أسباب هبوط مستوي النادي.

وكان ذلك بدء الزج بموكله في دائرة الاتهام كما أن مالك الهاتف مستقبل الرسائل هو احدي العاملين تحت رئاسة المتهم دليلا علي كيديه الاتهام وغيابه عن الإبلاغ قرينه انتفاء أركان جريمة تعمد الإزعاج، وقد خلي الفحص الفني من دليل أن المتهم قام بإنشاء موقع إلكتروني، وأن مقاطع الفيديو والصور موضوع الاتهام هي في الأصل مذاعة بالفضائيات علي قنوات فضائية وشملتها مواقع إخباريه رسمية وقدم مذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسه اليوم وحكمت بإلغاء حكم الحبس سنتين وبرئته في بعض الاتهامات وأبقت الغرامة، وصرح ميشيل حليم دفاع المتهم أن لديه أسبابه في نقض الحكم وانه سيتقدم بمذكرة بأسباب النقض في المعاد القانوني.