كشف ملابسات خطف عامل داخل مزرعة دواجن بالبحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، في كشف ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بغياب شقيقه عامل بإحدى مزارع الدواجن الكائنة بدائرة المركز، وكذا تلقيه اتصال من هاتف شقيقه أخبره خلاله المتصل بقيامه باحتجاز شقيقه وطلب دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة مالك مزرعة الدواجن محل عمل المتغيب، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز.
وعقب استشعار المتهم بأنه ملاحق أمنياً قام بإطلاق سراح شقيق المُبلغ، وتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف باحتجازه للمتغيب بالمزرعة الخاصة به " الكائنة بدائرة المركز"، لاعتقاده بتسبب شقيق المُبلغ في نفوق عدد من الدواجن ، وباستدعاء المجني عليه اتهم المذكور باحتجازه والتعدي عليه بالضرب بعصا وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة ومساومته وأهليته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جريمة الخطف والبلطجة
غلظ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخطف و البلطجة وهى الأفعال التي من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.
ونصت المادة 375 مكرر " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.